المادة 703 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
لصاحب العقار غير المتصل بالطريق العام أو الذي يصل إليه بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 703 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة العقار المحبوس عن الطريق، وتمنح صاحبه حق المرور في العقار المجاور، بشروط وضوابط واضحة:
متى يثبت الحق؟ في إحدى حالتين:
- أن يكون العقار غير متصل بالطريق العام.
- أو أن يكون وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة.
ضوابط استعمال الحق:
- يكون المرور بالقدر المعتاد، لا أكثر.
- يكون مقابل عوض عادل يدفعه صاحب العقار المحبوس.
- لا يُستعمل إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا.
- وفي الموضع من ذلك العقار الذي يتحقق فيه أخف الضرر.
فالمادة توازن بين حاجة صاحب العقار المحبوس إلى الوصول إلى الطريق، وبين حق الجار في ألا يتضرر أكثر من اللازم وأن يُعوَّض تعويضًا عادلًا.
وتأتي بعد المادة 702 التي تمنع مالك الأرض من منع من ثبت له حق المرور فيها، وتقرر أن حق المرور لا يثبت بالإذن تسامحًا. والمادة لا تحدد مقدار العوض ولا طريقة تقديره، فإن لم يتفق الطرفان يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
اشترى فيصل أرضًا في ضواحي الرياض لا تتصل بأي طريق عام، وتحيط بها أرضان لجارين. فله حق المرور في إحداهما بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، على أن يكون المرور في الأرض التي يكون فيها أخف ضررًا، وفي الموضع منها الذي يتحقق فيه ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 703 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي المرور في أرض جاري إذا لم يكن لأرضي طريق؟
نعم، لصاحب العقار غير المتصل بالطريق العام حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل.
هل يكون المرور مجانًا؟
لا، الحق مقابل عوض عادل.
إذا كان لأرضي طريق صعب جدًا، هل لي هذا الحق؟
نعم، إذا كان الوصول إلى الطريق العام يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة.
من أي أرض يكون المرور إذا تعدد الجيران؟
من العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا، وفي الموضع منه الذي يتحقق فيه ذلك.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

