المادة 700 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
تحدد المادة طريقين لكسب حق الارتفاق: التصرف النظامي أو الإرث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 700 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 699 حق الارتفاق بأنه حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر، تبيّن هذه المادة كيف يُكسب هذا الحق، وتذكر طريقين:
- التصرف النظامي: أي تصرف صحيح وفق النظام يُنشئ الحق أو ينقله، كالعقد بين مالكي العقارين.
- الإرث: فينتقل حق الارتفاق إلى الورثة.
فمن يدّعي حق ارتفاق لعقاره يحتاج إلى أن يبيّن سببه، كأن يكون قد نشأ باتفاق صحيح، أو انتقل إليه ضمن ما ورثه عن مورّثه.
وتليها المادة 701 التي تعالج حالة خاصة: إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما ثم انتقل العقاران أو أحدهما إلى ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما، بقي الحق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ومن يريد إنشاء حق ارتفاق باتفاق مع جاره، يحسن أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية لصياغة الاتفاق بوضوح.
مثال عملي
اتفق ماجد مع جاره في أبها على أن يكون لأرض ماجد حق مرور في أرض الجار، فكسبت أرضه حق الارتفاق بهذا التصرف النظامي. وبعد وفاة ماجد انتقل الحق إلى ورثته بالإرث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 700 من نظام المعاملات المدنية
ما طرق كسب حق الارتفاق؟
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
هل يورث حق الارتفاق؟
نعم، الإرث من طرق كسب حق الارتفاق.
هل يمكن إنشاء حق الارتفاق باتفاق بين الجيران؟
نعم، فالاتفاق تصرف نظامي، والتصرف النظامي من طرق كسب حق الارتفاق.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

