قانون

المادة 700 من نظام المعاملات المدنية

المادة السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

تحدد المادة طريقين لكسب حق الارتفاق: التصرف النظامي أو الإرث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 700 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 700 من نظام المعاملات المدنية

ما طرق كسب حق الارتفاق؟

يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.

هل يورث حق الارتفاق؟

نعم، الإرث من طرق كسب حق الارتفاق.

هل يمكن إنشاء حق الارتفاق باتفاق بين الجيران؟

نعم، فالاتفاق تصرف نظامي، والتصرف النظامي من طرق كسب حق الارتفاق.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.