قانون

المادة 679 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تعرّف المادة حق الانتفاع بأنه حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 679 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 679 من نظام المعاملات المدنية

ما هو حق الانتفاع؟

هو حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

هل المنتفع يملك الشيء؟

لا، التعريف يجعل الشيء مملوكًا لغير المنتفع، وحق المنتفع يقتصر على الاستعمال والاستغلال.

كيف يكسب حق الانتفاع؟

وفق المادة 680، يكسب بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.