المادة 680 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تحدد المادة طرق كسب حق الانتفاع: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 680 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الطرق التي يُكسب بها حق الانتفاع، وهي ثلاث:
- التصرف النظامي: أي أن ينشأ الحق بتصرف يعتد به النظام، كأن يمنح المالك غيره حق الانتفاع بملكه.
- الإرث، بشرط أن يكون الانتفاع معين المدة: فحق الانتفاع لا ينتقل بالإرث مطلقًا، بل يشترط أن تكون له مدة محددة. فإذا كان الانتفاع معين المدة ومات المنتفع قبل انقضائها، أمكن أن ينتقل الحق إلى ورثته.
- الشفعة: وذلك من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار. فإذا اشترك شخصان في حق انتفاع على عقار، فإن الشريك يمكنه كسب هذا الحق بالشفعة. والمادة تقيد هذه الطريقة بأن يكون حق الانتفاع على عقار.
ويلاحظ أن قيد «معين المدة» يخص الإرث وحده، وقيد «على عقار» يخص الشفعة وحدها.
وتُقرأ المادة مع المادة 679 التي تعرّف حق الانتفاع بأنه حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله. ثم تقرر المادة 681 أن حقوق المنتفع والتزاماته تراعى فيها السند الذي أنشأ الحق والأحكام المقررة في هذا الفرع.
ولمن يريد معرفة ما إذا كان حق انتفاع معين ينتقل إلى الورثة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
منح مالك عمارة في مكة المكرمة خالدًا حق الانتفاع بها مدة 10 سنوات. توفي خالد بعد 4 سنوات. لأن الانتفاع معين المدة، يمكن أن ينتقل الحق إلى ورثته بالإرث وفق المادة. أما لو لم تكن له مدة معينة، فلا يدخل في طريق الإرث الذي تذكره المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 680 من نظام المعاملات المدنية
هل يورث حق الانتفاع؟
يكسب حق الانتفاع بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة.
هل تجوز الشفعة في حق الانتفاع؟
نعم، يكسب حق الانتفاع بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
ما الطرق التي يكسب بها حق الانتفاع؟
ثلاث: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

