المادة 670 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته، وله الانتفاع بأجل دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 670 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة العلاقة بين الشفيع والبائع بعد الأخذ بالشفعة. والقاعدة فيها أن الشفيع يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
ومعنى ذلك أن الشفيع يقف أمام البائع في المكان الذي كان يقف فيه المشتري: فما كان للمشتري من حقوق على البائع يصبح للشفيع، وما كان على المشتري من التزامات تجاه البائع يصبح على الشفيع.
وتعالج المادة بعد ذلك حالة خاصة، وهي أن يكون البائع قد منح المشتري أجلًا في دفع الثمن. فللشفيع أن ينتفع بهذا الأجل، لكن بشرط:
- أن يقدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.
فإذا لم يقدم هذه الضمانات، لم يكن له الانتفاع بالأجل بموجب هذه المادة. والمادة لا تحدد نوع الضمانات، بل تكتفي بوصفها بأنها كافية.
وتتصل المادة بـالمادة 669 التي تقرر أن الملك يثبت للشفيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، كما تكملها المادة 671 التي تعالج ما يدفعه الشفيع للمشتري إذا كان المشتري قد زاد في العقار أو بنى أو غرس فيه، وما يحط عنه إذا نقص العقار.
ولتقدير ما إذا كانت الضمانات المقدمة كافية في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
باعت سارة نصيبها في أرض بجدة لمشترٍ على أن يدفع الثمن على أقساط خلال سنتين. أخذت شريكتها هند الأرض بالشفعة. تحل هند محل المشتري تجاه سارة، ولها أن تدفع الثمن على الأقساط نفسها إذا قدمت لسارة ضمانات كافية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 670 من نظام المعاملات المدنية
هل يتحمل الشفيع التزامات المشتري تجاه البائع؟
نعم، يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
إذا كان الثمن مؤجلًا للمشتري هل يستفيد الشفيع من التأجيل؟
نعم، للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.
ما نوع الضمانات المطلوبة من الشفيع؟
لا تحدد المادة نوعها، وتشترط فقط أن تكون ضمانات كافية تقدم للبائع.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

