قانون

المادة 664 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تمنع المادة تجزئة الشفعة فلا يأخذ الشفيع بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 664 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 664 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للشفيع أخذ جزء من العقار فقط؟

لا يجوز له أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، لأن الشفعة لا تقبل التجزئة.

متى يجوز للشفيع أخذ نصيب بعض المشترين دون غيرهم؟

إذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

هل يكفي تعدد المشترين وحده لتجزئة الشفعة؟

المادة تشترط مع تعدد المشترين أن يكون البائع واحدًا.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.