المادة 649 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تفترض المادة أن كل بناء أو غراس فوق الأرض أو تحتها أقامه مالك الأرض على نفقته وأنه ملك له، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 649 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قرينة تتعلق بملكية ما يوجد على الأرض أو تحتها من مبانٍ أو مزروعات.
ما تفترضه المادة: كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس (أي أشجار ونباتات مزروعة)، يُعد:
- من عمل مالك الأرض.
- أقامه على نفقته.
- وملكًا له.
إمكانية إثبات العكس: هذا كله «ما لم يقم دليل على خلافه». فمن يدّعي أنه هو من أقام البناء أو الغراس، أو أنه أقامه بماله، أو أنه يملكه، عليه أن يقدم الدليل على ذلك. فالقرينة تجعل الأصل لصالح مالك الأرض، وتنقل عبء الإثبات إلى من يدعي خلافه.
وتتصل بها المادة 650 التي تعالج حالة مالك الأرض الذي يبني أو يغرس على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن؛ فلصاحب المواد استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، وإلا تملكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتض. فالقرينة في هذه المادة تخص من أقام البناء أو الغراس وملكيته، ويمكن دحضها بالدليل.
ومن لديه نزاع حول ملكية مبنى أو مزروعات على أرض، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى ناصر أرضًا في حائل عليها غرفة ونخيل. ادعى شخص آخر أنه هو من بنى الغرفة وأنها ملكه. وفق المادة تُعد الغرفة والنخيل من عمل مالك الأرض وملكًا له، وعلى المدعي أن يقيم الدليل على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 649 من نظام المعاملات المدنية
من يملك البناء المقام على الأرض؟
يُعد البناء أو الغراس فوق الأرض أو تحتها ملكًا لمالك الأرض أقامه على نفقته، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
هل يمكن لشخص آخر إثبات ملكيته للبناء على أرض غيره؟
نعم، المادة تسمح بإقامة الدليل على خلاف هذه القرينة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

