المادة 604 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة بعد الستمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
إذا قبل الدائن شيئًا آخر مقابل الدين برئت ذمة الكفيل، حتى لو استُحق ذلك الشيء لاحقًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 604 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة من صور انتهاء الكفالة: أن يقبل الدائن أن يستوفي حقه بشيء آخر غير الدين نفسه، كأن يكون الدين مبلغًا نقديًا فيقبل بدلًا منه سيارة أو بضاعة أو عقارًا.
والحكم أن الكفيل تبرأ ذمته بمجرد قبول الدائن لهذا المقابل. ويبقى الكفيل بريئًا ولو استُحق هذا الشيء، أي ولو ظهر لاحقًا أن الشيء مملوك لغير من قدّمه وأُخذ من الدائن.
ومعنى ذلك أن الدائن حين يقبل مقابلًا عن الدين يتحمل هو خطر هذا الاختيار في علاقته بالكفيل؛ فلا يعود على الكفيل إن لم يسلم له ذلك الشيء. والمادة لا تتناول ما يكون للدائن تجاه المدين في هذه الحالة، فحكمها مقصور على براءة الكفيل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 603 التي تقرر أن الكفيل يبرأ ببراءة المدين، وبالمادة 605 التي تعالج براءة الكفيل والمدين بالحوالة. ومن كان في موقف مشابه، دائنًا أو كفيلًا، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية قبل قبول مقابل عن الدين.
مثال عملي
كان لتاجر في مكة دين نقدي على عميل كفله صالح. اتفق التاجر مع العميل على أن يأخذ بدل الدين سيارة، ثم تبين أن السيارة مملوكة لشخص آخر فاستردها. لا يحق للتاجر الرجوع على صالح، لأن ذمته برئت بقبول التاجر السيارة مقابل الدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 604 من نظام المعاملات المدنية
إذا قبل الدائن شيئًا بدل الدين هل يبقى الكفيل ملتزمًا؟
لا، تنص المادة على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر.
ماذا لو ظهر أن الشيء المقدم مملوك لغير المدين؟
تبقى ذمة الكفيل بريئة ولو استُحق هذا الشيء، بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

