قانون

المادة 583 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.

2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 583 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 583 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح كفالة دين لم ينشأ بعد؟

نعم، تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدمًا مقدار المكفول به.

هل يحق للكفيل الرجوع عن الكفالة؟

في الدين المستقبل إذا لم تُعيَّن مدة للكفالة، يحق للكفيل الرجوع بشرط إعلام الدائن قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.

هل تصح كفالة دين معلق على شرط؟

نعم، تنص المادة على صحة الكفالة في الدين المعلق على شرط.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.