قانون

المادة 478 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

تنص المادة على انفساخ المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط عمله بنفسه أو كانت شخصيته محل اعتبار، وتجيز لصاحب العمل طلب الفسخ في غير ذلك إذا لم تكف ضمانات الورثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

2- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.

3- يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 478 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 478 من نظام المعاملات المدنية

هل ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول؟

ينفسخ إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو أُبرم العقد بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ وإلا فلصاحب العمل طلب الفسخ إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.

ماذا يستحق ورثة المقاول؟

يستحقون قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

هل يجوز لصاحب العمل فسخ العقد إذا لم يكن شخص المقاول محل اعتبار؟

نعم، له طلب الفسخ إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.