قانون

المادة 473 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: المقاولة من الباطن

تجيز المادة للمقاول إسناد العمل أو بعضه لمقاول من الباطن ما لم يمنعه نص أو اتفاق أو طبيعة العمل أو اعتبار شخصيته، وتبقى مسؤوليته قائمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.

2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 473 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 473 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمقاول أن يتعاقد من الباطن؟

نعم، له أن يسند العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصيته محل اعتبار.

من المسؤول أمام صاحب العمل عن عمل مقاول الباطن؟

تبقى مسؤولية المقاول الأصلي قائمة قِبَل صاحب العمل.

كيف أمنع المقاول من التعاقد من الباطن؟

الاتفاق من الحالات التي تمنع المقاولة من الباطن، فيمكن النص على المنع في العقد.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.