المادة 472 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
تنص المادة على أن المقاول يستحق أجر المثل وقيمة المواد التي قدمها إذا لم يعين العقد أجره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 472 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة في الواقع: أن يُتفق مع المقاول على العمل دون تحديد أجره في العقد. فالمادة تقرر أن المقاول في هذه الحالة يستحق أمرين:
- أجر المثل عما عمل: أي الأجر الذي يُدفع عادةً لمثل هذا العمل.
- قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل: إذا كان المقاول هو من وفر المواد اللازمة.
فعدم تحديد الأجر لا يُسقط حق المقاول ولا يجعل العمل تبرعًا، كما أنه لا يتيح للمقاول أن يطالب بما يشاء؛ إذ المعيار هو أجر المثل. ويلاحظ أن النص يقيد المواد بأنها «التي يتطلبها العمل»، فلا يشمل حكم المادة ما زاد على حاجة العمل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 471 التي تنظم العقد المبرم بأجر إجمالي وفق تصميم متفق عليه، وتمنع فيه المقاول من طلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار إلا في الحالات التي تذكرها. أما هنا فالأجر غير معين أصلًا، فيُرجع إلى أجر المثل.
والنص لا يحدد طريقة تقدير أجر المثل، وهي مسألة تتوقف على طبيعة العمل وظروفه. ولتجنب الخلاف يحسن تحديد الأجر في العقد كتابة، وعند النزاع يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
طلب صالح من مقاول صيانة في المدينة المنورة إصلاح شبكة السباكة في منزله، فبدأ المقاول العمل واشترى الأنابيب اللازمة دون أن يتفقا على مبلغ محدد. بعد الانتهاء يستحق المقاول أجر المثل عن عمله، إضافة إلى قيمة الأنابيب التي تطلبها العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 472 من نظام المعاملات المدنية
كم يستحق المقاول إذا لم يُحدد أجره في العقد؟
يستحق أجر المثل عما عمل، مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.
هل يسقط حق المقاول إذا لم يُتفق على المبلغ؟
لا، فالمادة تقرر له أجر المثل وقيمة المواد التي يتطلبها العمل.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

