المادة 471 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
تمنع المادة المقاول في عقد الأجر الإجمالي من طلب زيادة الأجر بسبب ارتفاع الأسعار أو تعديل التصميم إلا بشروط، وتجيز للمحكمة إعادة التوازن عند ظروف استثنائية عامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.
2- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.
3- إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 471 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عقد المقاولة المبرم بموجب تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي، أي بمبلغ مقطوع للعمل كله، وتضع ثلاث قواعد:
1. ثبات الأجر رغم ارتفاع التكاليف: ليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات. فالمقاول يتحمل مخاطر تقلب التكاليف العادية في هذا النوع من العقود.
2. تعديل التصميم أو الإضافة إليه: لا يحق للمقاول المطالبة بزيادة الأجر إذا حدث تعديل أو إضافة في التصميم، إلا في إحدى حالتين:
- أن يكون التعديل أو الإضافة راجعًا إلى خطأ صاحب العمل.
- أن يكون بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.
3. الظروف الاستثنائية العامة: إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات الطرفين بسبب ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي للعقد، فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.
ويختلف هذا الحكم عن عقود المقايسة على أساس الوحدة التي تنظم المادة 470 مجاوزتها. ويلاحظ أن الفقرة 3 لا تنطبق على مجرد ارتفاع الأسعار المعتاد، بل تشترط أن تكون الظروف استثنائية وعامة وغير متوقعة وأن ينهار بها التوازن العقدي. ولتقدير انطباق هذه الشروط يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد إبراهيم مع مقاول لبناء منزل في بريدة بمبلغ إجمالي وفق تصميم متفق عليه، ثم ارتفعت أسعار الحديد ارتفاعًا معتادًا في السوق. لا يحق للمقاول المطالبة بزيادة الأجر لهذا السبب. أما إذا طلب إبراهيم إضافة غرفة إلى التصميم واتفق مع المقاول على زيادة الأجر، فللمقاول المطالبة بالزيادة المتفق عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 471 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمقاول زيادة السعر إذا ارتفعت أسعار المواد؟
في عقد الأجر الإجمالي بموجب تصميم متفق عليه، ليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة ولو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات.
متى يستحق المقاول زيادة بسبب تعديل التصميم؟
إذا كان التعديل أو الإضافة راجعًا إلى خطأ صاحب العمل، أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة.
ماذا يحدث إذا وقعت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة؟
إذا انهار التوازن العقدي بسببها وتداعى الأساس المالي للعقد، فللمحكمة أن تقضي بإعادة التوازن، كتمديد المدة أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو بفسخ العقد.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

