المادة 469 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
تلزم المادة صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل ما لم يتفق على خلافه، وبالدفع بقدر ما أُنجز إذا كان العمل أجزاء أو الأجر بالوحدة، بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 469 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة وقت وفاء صاحب العمل بأجر المقاول.
الأصل (الفقرة 1): يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كأن يتفقا على دفعات مقدمة أو على مراحل.
الدفع حسب الإنجاز (الفقرة 2): في حالتين:
- إذا كان العمل مكونًا من عدة أجزاء.
- أو كان الأجر محددًا على أساس الوحدة، كالسعر لكل متر أو لكل وحدة.
يلتزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل، لكن بشروط:
- أن يكون ذلك بعد معاينة ما أُنجز وقبوله.
- أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.
فلا يكفي إنجاز جزء يسير غير متميز للمطالبة بجزء من الأجر وفق الفقرة 2. وترتبط هذه المادة بالمادة 468 التي تلزم صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلم العمل بعد إتمامه، وبالمادة 470 التي تنظم مجاوزة المقايسة في العقود المبرمة على أساس الوحدة. ولتنظيم الدفعات بوضوح يحسن النص عليها في العقد، وعند الخلاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع مقاول لرصف ساحة مواقفها بسعر محدد لكل متر مربع. بعد أن أنهى المقاول رصف نصف الساحة نصفًا متميزًا يمكن معاينته، طلب جزءًا من أجره. بحسب المادة تلتزم الشركة بأن تفي له بقدر ما أنجز بعد معاينته وقبوله، ما دام الجزء المنجز متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل كله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 469 من نظام المعاملات المدنية
متى يستحق المقاول أجره؟
الأصل أن يفي صاحب العمل بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يحق للمقاول المطالبة بجزء من الأجر قبل إتمام العمل؟
إذا كان العمل مكونًا من أجزاء أو الأجر محددًا بالوحدة، فيستحق بقدر ما أنجز بعد معاينته وقبوله، بشرط أن يكون المنجز متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل كله.
هل يجوز الاتفاق على دفعات مقدمة للمقاول؟
نعم، فحكم الوفاء عند التسلم قائم ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

