قانون

المادة 466 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول

تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.

2- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 466 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 466 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا خالف المقاول شروط العقد أثناء العمل؟

لصاحب العمل أن يعذره بالالتزام بالشروط وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها، فإن لم يصحح فله تكليف مقاول آخر على نفقته وفق المادة 167 أو طلب الفسخ.

متى يجوز طلب فسخ عقد المقاولة فورًا؟

إذا استحال إصلاح الخلل، أو تأخر المقاول في البدء أو الإنجاز تأخرًا لا يرجى معه إتمام العمل في المدة المتفق عليها.

هل يجوز تكليف مقاول آخر على حساب المقاول المخل؟

نعم، إذا انقضت المدة المعقولة المحددة في الإعذار دون تصحيح، وذلك وفق أحكام المادة 167.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.