قانون

المادة 457 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

تحدد المادة كيف ينتفع المستعير بالشيء المعار: على الوجه المعتاد إن كانت الإعارة مطلقة، وبالتزام القيود إن قُيدت بزمان أو مكان أو نوع انتفاع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد.

2- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 457 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 457 من نظام المعاملات المدنية

كيف ينتفع المستعير بالشيء إذا لم تُحدد شروط للإعارة؟

ينتفع به على الوجه المعتاد إذا لم تكن الإعارة مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع.

هل يلتزم المستعير بالمكان والزمان المحددين في الإعارة؟

نعم، إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان التزم المستعير بهذا القيد.

هل يجوز للمستعير استعمال الشيء أكثر مما اتُفق عليه؟

إذا عُيّن نوع الانتفاع فليس للمستعير أن يجاوز قدره المماثل.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.