المادة 456 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
تجعل المادة نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 456 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: من يتحمل مصاريف الشيء المعار؟ وقد جعلت المادة على المستعير ثلاثة أنواع من النفقات:
- نفقات الشيء المعار: أي ما يحتاجه الشيء خلال فترة انتفاع المستعير به.
- نفقات صيانته المعتادة: والنص قيدها بأنها «المعتادة»، فلم يتناول الصيانة غير المعتادة.
- نفقات رده: كتكلفة نقل الشيء وإعادته إلى المعير.
والمنطق في ذلك أن المستعير هو من ينتفع بالشيء، فمن المناسب أن يتحمل ما يتطلبه هذا الانتفاع المعتاد. لكن هذه القاعدة ليست ملزمة؛ إذ تنص المادة على أن ذلك كله يسري «ما لم يتفق على خلاف ذلك»، فيجوز للطرفين أن يتفقا مثلًا على أن يتحمل المعير بعض هذه النفقات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 455 التي تلزم المستعير بحفظ الشيء بعناية لا تقل عن عناية الشخص المعتاد، وقبل المادة 457 التي تنظم حدود الانتفاع. ولأن النص لم يحدد حكم النفقات غير المعتادة، فإن تحديد من يتحملها في حالة معينة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استعار سلطان سيارة أخيه شهرًا للتنقل إلى عمله الجديد في الدمام، ولم يتفقا على شيء بشأن المصاريف. بحسب المادة يتحمل سلطان نفقات السيارة وصيانتها المعتادة خلال هذه المدة، كتغيير الزيت الدوري، ويتحمل كذلك نفقات إعادتها إلى أخيه. ولو اتفقا مسبقًا على أن يتحمل الأخ الصيانة لعُمل باتفاقهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 456 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل صيانة الشيء المعار؟
يتحمل المستعير نفقات الصيانة المعتادة للشيء المعار، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
على من تكون مصاريف إرجاع الشيء المعار؟
تكون نفقات الرد على المستعير، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل المعير النفقات؟
نعم، فالمادة تجعل تحميل النفقات على المستعير قائمًا ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

