قانون

المادة 455 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

تلزم المادة المستعير بأن يحفظ الشيء المعار بالعناية التي يبذلها في ماله، على ألا تقل عن عناية الشخص المعتاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 455 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 455 من نظام المعاملات المدنية

ما مقدار العناية المطلوبة من المستعير؟

العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله، دون أن تنزل عن عناية الشخص المعتاد.

هل يكفي المستعير أن يعامل الشيء المعار كما يعامل أغراضه؟

يكفيه ذلك ما دامت عنايته بأغراضه لا تقل عن عناية الشخص المعتاد، فإن قلت عنها لزمه بذل عناية الشخص المعتاد.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.