المادة 454 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
تقرر المادة أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلوه منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 454 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة حدود مسؤولية المعير عن الشيء الذي أعاره. فالقاعدة أن المعير لا يضمن أمرين:
- الاستحقاق: أي ظهور شخص آخر له حق في الشيء المعار.
- العيوب: أي خلو الشيء من العيوب.
ويُفهم هذا الحكم في ضوء أن الإعارة انتفاع دون عوض، فلا يُحمَّل المعير الذي تبرع بمنفعة ماله ضمانًا كاملًا كالذي يُطلب ممن يتقاضى مقابلًا.
لكن المادة تستثني حالتين يكون فيهما المعير مسؤولًا عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب:
- إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب.
- إذا ضمن خلو الشيء المعار منهما.
فمجرد وجود عيب لا يكفي لمساءلة المعير؛ بل لا بد من تعمد الإخفاء أو وجود تعهد منه بالخلو من العيب أو الاستحقاق. وفي المقابل تحدد المادة 455 واجب المستعير في حفظ الشيء المعار. ولأن إثبات التعمد أو الضمان مسألة وقائع، فيحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
استعار ماجد من صديقه سلّمًا معدنيًّا لتنظيف واجهة منزله، وكان الصديق يعلم أن إحدى درجاته مكسورة وأخفى ذلك عمدًا، فسقط ماجد وأصيب. هنا يكون الصديق مسؤولًا عن الضرر لأنه تعمد إخفاء العيب. أما لو لم يكن يعلم بالعيب ولم يتعهد بسلامة السلم، فالأصل أنه لا يضمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 454 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن المعير عيوب الشيء الذي أعاره؟
الأصل أنه لا يضمن خلو الشيء المعار من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن خلو الشيء منه.
متى يُسأل المعير عن الضرر الذي أصاب المستعير؟
إذا كان الضرر بسبب استحقاق أو عيب تعمد المعير إخفاءه، أو ضمن خلو الشيء المعار منه.
ما المقصود بضمان الاستحقاق في الإعارة؟
هو ضمان ألا يظهر لشخص آخر حق في الشيء المعار، والمعير لا يضمنه إلا في حالتي تعمد الإخفاء أو التعهد بالخلو منه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

