قانون

المادة 452 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة

تشترط المادة لانعقاد عقد الإعارة أن يقبض المستعير الشيء المعار، فلا تنعقد الإعارة بمجرد الاتفاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 452 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 452 من نظام المعاملات المدنية

هل تنعقد الإعارة بمجرد الاتفاق؟

لا، فالمادة تنص على أن الإعارة لا تنعقد إلا بقبض الشيء المعار.

متى يبدأ عقد الإعارة؟

ينعقد عقد الإعارة عند قبض المستعير الشيء المعار.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.