المادة 452 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
تشترط المادة لانعقاد عقد الإعارة أن يقبض المستعير الشيء المعار، فلا تنعقد الإعارة بمجرد الاتفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 452 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة قصيرة لكنها مهمة: لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المعار. ومعنى ذلك أن الاتفاق وحده بين المعير والمستعير لا يكفي لقيام عقد الإعارة، بل يلزم أن يتسلم المستعير الشيء فعلًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 451 التي عرّفت الإعارة بأنها تمكين المستعير من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة أو لغرض معين دون عوض على أن يرده. فإذا كانت الإعارة تقوم على الانتفاع بالشيء، فإن المادة 452 تجعل تسليمه وقبضه جزءًا من انعقاد العقد نفسه.
ويترتب على ذلك عمليًّا:
- ما دام الشيء لم يُقبض، فإن عقد الإعارة لم ينعقد بعد بحسب نص المادة.
- بعد القبض ينعقد العقد، وتبدأ أحكامه، ومنها ما تنظمه المادة 453 من وقت رد الشيء المعار بحسب ما إذا عُيّن للإعارة أجل أو غرض أو لم يُعيّن.
والنص لم يبين صورة معينة للقبض، فالعبرة بحصول القبض. وإذا ثار نزاع حول ما إذا كانت الإعارة قد انعقدت أو حول آثار وعد بالإعارة لم يُنفذ، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لتقدير الحالة.
مثال عملي
اتفق أحمد مع صديقه على أن يعيره خيمته للتخييم في عطلة نهاية الأسبوع، لكن أحمد لم يسلمه الخيمة بعد. بحسب هذه المادة لا تكون الإعارة قد انعقدت ما دام الصديق لم يقبض الخيمة. فإذا سلّمه أحمد الخيمة وقبضها انعقدت الإعارة وسرت أحكامها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 452 من نظام المعاملات المدنية
هل تنعقد الإعارة بمجرد الاتفاق؟
لا، فالمادة تنص على أن الإعارة لا تنعقد إلا بقبض الشيء المعار.
متى يبدأ عقد الإعارة؟
ينعقد عقد الإعارة عند قبض المستعير الشيء المعار.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

