قانون

المادة 45 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المعاملات المدنية

ما هو الاتفاق الإطاري؟

هو عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه.

هل يسري الاتفاق الإطاري على العقود اللاحقة؟

نعم، فالمادة تعده جزءًا من العقود المبرمة بين المتعاقدين.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.