قانون

المادة 448 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل حصاد الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله إبقاؤه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 448 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 448 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا انتهى عقد إيجار المزرعة قبل الحصاد؟

إذا كان ذلك لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يبقي الزرع بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يدفع المستأجر أجرة عن المدة الإضافية؟

نعم، يبقى الزرع بأجرة المثل حتى يتم حصاده.

هل يمكن الاتفاق على حكم مختلف في العقد؟

نعم، النص يجعل الحكم ساريًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.