قانون

المادة 445 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى وقت مستقبلي تكون فيه الأرض خالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 445 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 445 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز تأجير أرض مزروعة الآن على أن يبدأ الإيجار لاحقًا؟

نعم، يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.

ما الفرق بين الإيجار المنجز والمضاف إلى أجل؟

المنجز يبدأ أثره فورًا، والمضاف إلى أجل يتأخر أثره إلى وقت لاحق، وهذه المادة تجيز المضاف إلى وقت تكون فيه الأرض خالية.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.