المادة 445 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى وقت مستقبلي تكون فيه الأرض خالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 445 بلغة مبسطة
تقدم هذه المادة حلًّا عمليًا لحالة الأرض المشغولة بالزرع التي يرغب مالكها في تأجيرها.
الحكم: يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية. ومعنى «الإيجار المضاف إلى أجل» أن العقد يُبرم الآن، لكن أثره، أي بدء انتفاع المستأجر بالأرض، يتأخر إلى وقت لاحق محدد.
والشرط الذي يضعه النص أن يكون ذلك الأجل وقتًا تكون الأرض فيه خالية من الزرع، أي أن يبدأ الإيجار بعد أن تفرغ الأرض.
الفرق عن المادة 444: المادة 444 لا تجيز إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا، أي فوريًا، وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق. أما هذه المادة فتجيز الإيجار إذا كان مضافًا إلى وقت تكون فيه الأرض خالية. وبهذا يجمع النظام بين حماية صاحب الزرع القائم وتمكين المالك من التعاقد مسبقًا على الأرض.
وتتصل هذه المادة أيضًا بالمادة 446 التي تحدد ما يشمله إيجار الأرض للزراعة من ملحقات وتوابع.
ومن يرغب في إبرام عقد من هذا النوع، فيحسن أن يحدد في العقد بوضوح وقت بدء الإيجار، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية عند الحاجة.
مثال عملي
أرض حمد في حائل مزروعة حاليًا بالبرسيم لمستأجر آخر يمتد عقده حتى نهاية الموسم. اتفق حمد مع مزارع جديد على تأجيره الأرض على أن يبدأ الإيجار من تاريخ تكون فيه الأرض خالية بعد نهاية الموسم. هذا الإيجار المضاف إلى أجل صحيح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 445 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز تأجير أرض مزروعة الآن على أن يبدأ الإيجار لاحقًا؟
نعم، يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
ما الفرق بين الإيجار المنجز والمضاف إلى أجل؟
المنجز يبدأ أثره فورًا، والمضاف إلى أجل يتأخر أثره إلى وقت لاحق، وهذه المادة تجيز المضاف إلى وقت تكون فيه الأرض خالية.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

