المادة 443 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يُزرع فيها، أو مع ترك اختيار ما يُزرع للمستأجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 443 بلغة مبسطة
هذه المادة من أحكام إيجار الأرض للزراعة، وتقرر صحة هذا النوع من الإيجار في صورتين:
- مع تعيين ما يُزرع: أن يحدد العقد نوع الزراعة، كأن يُنص على زراعة القمح أو النخيل أو الخضروات. وعندئذ يتقيد المستأجر بما عُيّن.
- مع ترك الاختيار للمستأجر: أن يجعل المؤجر للمستأجر حرية اختيار ما يزرعه في الأرض.
وكلتا الصورتين صحيحة، فالمهم أن يكون الأمر واضحًا في العقد: إما تحديد ما يُزرع، وإما تفويض الاختيار للمستأجر.
وتظهر أهمية هذا التحديد في أن الزراعات تختلف في أثرها على الأرض ومدتها، فقد يرغب المالك في منع زراعات معينة، أو يرغب المستأجر في حرية التنقل بين المحاصيل. ولذلك يحسن أن يضبط الطرفان هذه المسألة في العقد.
وتتصل هذه المادة بالمادة 444 التي لا تجيز إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا إذا كانت مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق.
ومن يرغب في إبرام عقد إيجار أرض زراعية أو يواجه خلافًا حول ما يجوز زراعته، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
أجّر سليمان أرضه في الأحساء لمزارع، ونص العقد على أن للمستأجر أن يختار ما يزرعه فيها. هذا الإيجار صحيح، ويختار المستأجر المحصول المناسب. ولو نص العقد على زراعة النخيل فقط، لكان صحيحًا أيضًا وتقيّد به المستأجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 443 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب تحديد نوع الزراعة في عقد إيجار الأرض؟
لا يجب ذلك، فيصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يُزرع فيها أو مع جعل اختيار ما يُزرع للمستأجر.
هل يصح أن يترك المالك للمستأجر اختيار ما يزرعه؟
نعم، يصح أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع في الأرض.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

