المادة 432 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 432 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة بشأن التعديلات التي قد يرغب المستأجر في إجرائها على العين المؤجرة.
الأصل: ليس للمستأجر أن يُحدث في المأجور أي تغيير دون إذن المؤجر. فالعين ملك للمؤجر، والمستأجر يملك منفعتها فقط.
الاستثناء: يجوز للمستأجر إحداث التغيير دون إذن إذا توافر شرطان معًا:
- أن يكون التغيير مما يستلزمه إصلاح المأجور، أي أن الإصلاح لا يتم إلا به.
- أن لا يلحق ضررًا بالمأجور.
فإذا تخلف أحد الشرطين، كأن يكون التغيير لتحسين الشكل لا للإصلاح، أو يكون لازمًا للإصلاح لكنه يضر بالعين، عاد الحكم إلى الأصل وهو اشتراط إذن المؤجر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 431 التي تلزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها، وبالمادة 433 التي تلزمه بصيانة المأجور وفقًا للعرف ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولا تتناول هذه المادة جزاء المخالفة.
ولتجنب الخلاف، يُستحسن الحصول على إذن المؤجر مكتوبًا قبل أي تعديل. ومن يواجه نزاعًا حول تغيير أجراه أو يرغب في إجرائه فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجرت هند شقة في الرياض وأرادت هدم جدار بين غرفتين لتوسيع الصالة. هذا تغيير لا يستلزمه إصلاح، فلا يجوز دون إذن المالك. أما لو انكسرت ماسورة داخل الجدار واحتاج إصلاحها إلى فتح جزء صغير منه ثم إعادته دون ضرر، فهذا مما يستلزمه الإصلاح ولا يلحق ضررًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 432 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر عمل تعديلات في الشقة دون إذن المالك؟
لا، ليس للمستأجر أن يُحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
متى يجوز للمستأجر التغيير دون إذن؟
عند اجتماع شرطين: أن يستلزم إصلاحُ المأجور هذا التغيير، وألا يلحق ضررًا بالمأجور.
هل يكفي أن يكون التعديل مفيدًا للعقار؟
لا، النص يشترط أن يكون التغيير مما يستلزمه الإصلاح وألا يضر بالمأجور، وإلا فلا بد من إذن المؤجر.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

