المادة 430 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، ويعوض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وعند تعدد المستأجرين يُسأل كل منهم عن تعديه أو تقصيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد.
2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 430 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة واجب المستأجر في العناية بالعين المؤجرة ومسؤوليته عن الأضرار.
أولًا: معيار المحافظة. يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد، أي بالقدر من العناية الذي يبذله الشخص العادي في المحافظة على مثل هذا الشيء. فلا يُطلب منه عناية استثنائية، ولا يُقبل منه الإهمال.
ثانيًا: التعويض. يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرار ناشئة عن تعديه أو تقصيره:
- التعدي: فعل ما لا يجوز فعله، كإتلاف متعمد أو استعمال ضار.
- التقصير: ترك ما يجب فعله من حفظ وعناية.
فالمسؤولية مرتبطة بالتعدي أو التقصير، ولا يُفهم من النص تحميل المستأجر كل ضرر يلحق العين أيًّا كان سببه.
ثالثًا: تعدد المستأجرين. إذا كان المستأجرون أكثر من شخص، لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره هو.
وتتصل هذه المادة بالمادة 429 الخاصة بمواعيد دفع الأجرة، وبالمادة 431 التي تلزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها. وعند الخلاف حول سبب الضرر أو مقدار التعويض يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر ثلاثة طلاب شقة مشتركة في الرياض، وترك أحدهم صنبور الماء مفتوحًا ثم سافر، فغرقت الأرضيات وتلفت. يلتزم هذا الطالب بتعويض المالك عن الضرر الناشئ عن تقصيره هو، لأن النص يجعل كل مستأجر مسؤولًا عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 430 من نظام المعاملات المدنية
هل المستأجر مسؤول عن أي تلف في الشقة؟
يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، فالمسؤولية مرتبطة بالتعدي أو التقصير.
ما المقصود بمحافظة الشخص المعتاد؟
هي العناية التي يبذلها الشخص العادي في المحافظة على مثل العين المؤجرة، وهي المعيار الذي تلزم به المادة المستأجر.
إذا كان المستأجرون أكثر من شخص فمن يعوض؟
يلزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

