المادة 416 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
تلزم المادة المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته صالحًا لاستيفاء المنفعة كاملة، وبتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع طوال مدة الإيجار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
2- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرًّا حتى انقضاء مدة الإيجار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 416 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزام المؤجر بالتسليم، وهو أول التزاماته وأهمها، وتبينه في فقرتين:
الفقرة (1) — محل التسليم وحالته: على المؤجر أن يسلّم:
- المأجور وملحقاته، فلا يقتصر التسليم على الشيء الأصلي.
- في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، فلا يكفي تسليم شيء لا يحقق الغرض الذي استُؤجر من أجله.
الفقرة (2) — كيفية التسليم واستمراره: يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانع يعوق الانتفاع. والمهم أن هذا التمكين ليس لحظة واحدة، بل يجب أن يبقى مستمرًا حتى انقضاء مدة الإيجار.
ومعنى ذلك عمليًا أن التزام المؤجر لا ينتهي بتسليم المفتاح، بل يمتد طوال المدة بحيث يبقى المستأجر قادرًا على الانتفاع دون عائق.
وترتبط بهذه المادة أحكام قريبة: فالمادة 417 تجيز للمؤجر الامتناع عن التسليم حتى يستوفي الأجرة المعجلة، والمادة 418 تُخضع تسليم المأجور وملحقاته لأحكام تسليم المبيع ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر بدر محلًا في الرياض لافتتاح مقهى، وتضمن العقد موقفين للسيارات ملحقين بالمحل. على المؤجر أن يسلّم المحل والموقفين في حال تصلح لاستيفاء المنفعة كاملة، وأن يبقى بدر متمكنًا من الانتفاع بهما دون مانع حتى نهاية مدة الإيجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 416 من نظام المعاملات المدنية
ما التزام المؤجر في تسليم العين المؤجرة؟
عليه تسليم المأجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
هل ينتهي التزام المؤجر بمجرد تسليم العين؟
لا، فالتسليم يكون بتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع، مع بقاء ذلك مستمرًا حتى انقضاء مدة الإيجار.
هل يشمل التسليم ملحقات المأجور؟
نعم، تنص المادة على تسليم المأجور وملحقاته.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

