قانون

المادة 414 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تجيز المادة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، أي إبرامه الآن على أن يبدأ في وقت لاحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 414 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 414 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز توقيع عقد إيجار يبدأ في تاريخ لاحق؟

نعم، تنص المادة على صحة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.

متى تبدأ مدة الإيجار في العقد المضاف إلى المستقبل؟

بحسب المادة 412 تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.