المادة 39 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلًا أو بإقفال المزايدة دون رسوها، دون إخلال بالنصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انعقاد العقد في المزايدات، التي يتنافس فيها المشاركون بتقديم العطاءات. وتقرر ثلاثة أحكام:
- لا يتم العقد إلا برسو المزايدة: فمجرد تقديم عطاء لا يتم به العقد.
- يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه: فإذا قُدّم عطاء أعلى سقط العطاء السابق، ولو وقع العطاء الأعلى باطلًا. فلا يعود العطاء السابق قائمًا لمجرد أن العطاء الذي زاد عليه كان باطلًا.
- يسقط العطاء بإقفال المزايدة دون رسوها على أحد: فإذا أُغلقت المزايدة ولم ترسُ على أي مشارك، سقط العطاء.
وتبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بالنصوص النظامية"، أي أن هذه الأحكام لا تمس ما تقرره النصوص النظامية الأخرى المتعلقة بالمزايدات. والمادة لا تفصّل تلك النصوص ولا تسميها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 38 التي تحدد زمان ومكان تمام العقد بين الحاضرين والغائبين، وبالمادة 40 التي تقرر أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
وإذا كان لديك نزاع حول مزاد شاركت فيه، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
شارك ماجد في مزاد على سيارة في الرياض فقدّم عطاء بمبلغ 60,000 ريال، ثم قدّم مشارك آخر 62,000 ريال. سقط عطاء ماجد بالعطاء الأعلى، ولو تبيّن لاحقًا أن العطاء الأعلى باطل فلا يعود عطاء ماجد قائمًا. ولا يتم العقد مع أي مشارك إلا برسو المزايدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المعاملات المدنية
متى يتم البيع في المزاد؟
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، دون إخلال بالنصوص النظامية.
هل يبقى عطائي قائمًا إذا كان العطاء الأعلى باطلًا؟
لا، فالمادة تنص على أن العطاء يسقط بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا.
ماذا يحدث للعطاء إذا أُغلق المزاد دون بيع؟
يسقط العطاء بإقفال المزايدة دون رسوها على أحد.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

