المادة 11 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة للشخص بأن يختار مكانًا يكون موطنًا له في عمل معيّن، ويسمى ذلك الموطن المختار.
أولًا: جواز اتخاذ موطن مختار: يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل معيّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل.
ثانيًا: إمكانية تقييده: يجوز أن يُشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى، فإذا وجد هذا الشرط الصريح اقتصر الموطن المختار على ما حدده. أما إذا لم يوجد شرط صريح فيمتد إلى كل ما يتعلق بالعمل.
ثالثًا: الإثبات بالكتابة: تشترط الفقرة 2 ألا يُثبت وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. فلا يكفي الاتفاق الشفهي لإثباته، ولذلك يحسن أن يُنص عليه في العقد أو في مستند مكتوب.
الأثر العملي: كثيرًا ما يحدد أطراف العقود عنوانًا معينًا يعتمد لكل ما يتعلق بالعقد. وهذه المادة تمنح هذا الاختيار قيمته متى كان مكتوبًا.
صلتها بالمواد الأخرى: يختلف الموطن المختار عن موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب الذي تجعله المادة 10 موطن من ينوب عنه نظامًا. وعند صياغة بند الموطن المختار في عقد مهم يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
أبرم نواف عقد توريد مع شركة في الرياض، وكتب في العقد أنه يتخذ مكتب محاميه في جدة موطنًا مختارًا لكل ما يتعلق بهذا العقد. يصبح مكتب المحامي موطنًا له في كل ما يخص العقد، ما لم يشترط العقد صراحة قصره على أعمال معينة. ولأن الاتفاق مكتوب، يمكن إثبات هذا الموطن المختار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المعاملات المدنية
ما هو الموطن المختار؟
هو موطن يتخذه الشخص لعمل معين، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل ما لم يشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى.
هل يمكن إثبات الموطن المختار بالشهود؟
لا، تنص الفقرة 2 على أنه لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
هل يمكن قصر الموطن المختار على بعض الأعمال؟
نعم، إذا اشترط ذلك صراحة.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

