فرض وتحصيل التدابير في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي
قرار الرئيس بفرض التدابير ومحتواه والإعلان العام ونشره في الجريدة الرسمية، وإشعار لجنة الوقاية، وتحصيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتدابير ومراقبة البنود الجمركية والحصص وتراخيص الاستيراد، وعدم منع الفسح الجمركي.
5 مواد
- المادة 16
تحدد المادة محتوى قرار الرئيس بفرض التدابير المؤقتة والنهائية، وإعلانه ونشره في الجريدة الرسمية ونفاذه من اليوم التالي للنشر، وسريان ذلك على قرارات أخرى، وإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة.
1- تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناءً على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالـمُنتَج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند أو البنود الجمركية التي يتم استيراد الـمُنتَج الخاضع للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار فترة تطبيق التدابير بما فيها فترة فرض التدابير بأثر رجعي وما إذا كانت مؤقتة أو نهائية، ونوع…
- المادة 17
تجعل المادة تطبيق التدابير وتحصيلها من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستقلة عن الرسوم الجمركية، وتنظم التعهدات السعرية والقيود الكمية، وتطبيق القرارات على الواردات التي لم تخرج من الدائرة الجمركية.
1- تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناءً على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وتحصل هذه التدابير بشكل مستقل عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم الخدمات أو الضرائب. وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة شهرياً بالمعلومات الخاصة بإجراءات…
- المادة 18
تلزم المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بطلب من الهيئة، بمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق أو التدبير وللمنتجات المرتبطة به، وتقديم تقارير شهرية.
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق آلية لمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَج الخاضع للتحقيق أو للتدبير، وتقديم التقارير الشهرية اللازمة إلى الهيئة لمتابعة إجراءات المراقبة…
- المادة 34
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.
- المادة 27
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.