عقوبات غش الذهب والمجوهرات في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
السجن حتى سنتين وغرامة حتى أربعمائة ألف ريال للغش في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وتعديل المشغولات بعد دمغها وبيع غير المدموغ، وتعليق الترخيص وإغلاق المحل حتى ثلاث سنوات عند العود خلال خمس سنوات، والسجن حتى ستة أشهر وغرامة حتى تسعين ألف ريال للمزاولة دون ترخيص، والسجن حتى شهرين وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال لمنع الموظفين، وغرامة حتى مائتي ألف ريال لباقي المخالفات، والتعويض ونشر الحكم على نفقة المخالف.
6 مواد
- المادة 14
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. ب - كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها…
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
- المادة 17
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- المادة 18
تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
- المادة 19عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية،…