المادة 69 من نظام المرور
المادة التاسعة والستون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
تجعل المادة التفحيط مخالفة مرورية، وتعاقب عليها بحجز المركبة وغرامات متدرجة من 20 إلى 60 ألف ريال مع الإحالة إلى المحكمة المختصة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة التفحيط مخالفة مرورية، وتضع لها عقوبات متدرجة بحسب عدد مرات ارتكابها:
- المرة الأولى: حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه.
- المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
- المرة الثالثة: حجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.
ويلاحظ أن الحجز والغرامة مقرران بنص المادة، أما السجن والمصادرة فتحال إلى المحكمة المختصة "للنظر" فيهما، فهي التي تقرر تطبيقهما.
استثناء مهم: تستثنى المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في المادة. وفي المرة الثالثة، إذا كانت المركبة مستأجرة أو مسروقة، يُنظر في تغريم المخالف بدفع قيمة المثل لها.
والنص الحالي هو المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ. وللمقارنة، تحدد المادة 68 عقوبات المخالفات الواردة في الجداول الملحقة بالنظام بغرامات تتراوح بين 100 و900 ريال بحسب الجدول، مع جواز حجز المركبة مع الغرامة في الجدولين 1 و2، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
ولأن التفحيط قد يؤدي إلى الإحالة للمحكمة والسجن، فمن يواجه هذه المخالفة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والجزائية.
مثال عملي
ضُبط شاب في أحد أحياء الرياض وهو يفحط بسيارته المملوكة له، وكانت هذه أول مرة. بحسب المادة، تُحجز سيارته 15 يوماً، ويغرم 20 ألف ريال، ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه. ولو كانت السيارة مستأجرة، لاستُثنيت من عقوبة الحجز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المرور
ما عقوبة التفحيط لأول مرة؟
حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة 20 ألف ريال، ثم الإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن.
هل تحجز السيارة المستأجرة إذا فحط بها المستأجر؟
لا، تستثني المادة المركبات المستأجرة والمسروقة من عقوبتي الحجز أو المصادرة.
متى يمكن مصادرة سيارة المفحط؟
في المرة الثالثة يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة ".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

