قانون

المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية

متى يجب تقديم مذكرة الدفاع أمام المحكمة العامة؟

قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

كم المدة أمام المحاكم الأخرى؟

يوم واحد على الأقل قبل الجلسة، وكذلك أمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

هل يلزم تقديم مذكرة الدفاع مسبقًا في الدعاوى المستعجلة؟

لا، تستثني المادة الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها.

مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.