قانون

المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

معدّلة (1440هـ)

تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية

ما البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى؟

بيانات المدعي ومن يمثله، وبيانات المدعى عليه، وتاريخ تقديم الصحيفة، والمحكمة، ومكان إقامة مختار للمدعي عند الحاجة، وموضوع الدعوى وطلباته وأسانيده.

هل يجوز أن أجمع عدة طلبات في صحيفة دعوى واحدة؟

لا يجوز الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

متى تكون المنازعة العمالية جماعية؟

عندما تنشأ بين صاحب عمل أو أكثر وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروط العمل.

ماذا يكفي من بيانات إذا كان المدعى عليه جهة حكومية؟

يكتفى في البيانات الواردة في الفقرات (أ، ب، هـ) بذكر اسم الجهة ومقرها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/14) — 22/2/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة فقرة تحمل الترتيب (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، وذلك بالنص الآتي:

    " 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل. "

النص الأصلي قبل التعديلات

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.