قانون

المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة في محكمة مركز إدارتها، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية

أين أرفع دعوى على شركة؟

في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارة الشركة، ويجوز رفعها إلى محكمة فرع الشركة إذا كانت الدعوى في مسائل متعلقة بذلك الفرع.

هل تطبق القاعدة على الشركة التي تحت التصفية؟

نعم، تنص المادة على أنها تشمل الشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية.

أين ترفع الدعوى بين شريكين؟

تقام في المحكمة التي يقع في نطاقها مركز إدارة الشركة، لأن المادة تشمل الدعوى من شريك على آخر.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.