قانون

المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

4- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية

ما القضايا التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية؟

جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والزيارة والنسب والوصية وحصر الورثة والإرث، والدعاوى الناشئة عنها.

هل قسمة التركة العقارية من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية؟

نعم، تشمل قسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

أين تُرفع دعوى تزويج الفتاة التي عضلها وليها؟

تختص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.

هل تنظر هذه المحاكم الحجر على السفيه؟

نعم، تختص بالحجر على السفهاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.