المادة 174 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
توجب المادة تدوين حكم التفسير على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه وختمه، وتعدّ التفسير متممًا للحكم الأصلي خاضعًا لقواعد الاعتراض نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 173 للخصوم طلب تفسير منطوق الحكم إذا وقع فيه غموض أو لبس، تبين هذه المادة ما يترتب على الحكم الصادر بالتفسير.
أولًا - طريقة تدوينه:
- يُدوَّن الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية.
- يوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم.
ثانيًا - طبيعته: يُعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، فلا يُنظر إليه كحكم منفصل عنه، بل يصبح جزءًا منه يُقرأ معه.
ثالثًا - الاعتراض عليه: يسري على التفسير ما يسري على الحكم الأصلي من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض. فما كان جائزًا من طرق الاعتراض على الحكم الأصلي يسري على التفسير أيضًا وفق تلك القواعد.
وتأتي بعدها المادة 175 التي تعالج حالة مختلفة، هي إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، وتجيز لصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة تكليف خصمه بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
ولتقدير إمكانية الاعتراض على حكم تفسير صدر في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام المرافعات الشرعية
أين يُدوَّن حكم التفسير؟
على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم.
هل يعد حكم التفسير حكمًا مستقلًا؟
تنص المادة على أن التفسير يُعد متممًا للحكم الأصلي.
هل يمكن الاعتراض على حكم التفسير؟
يسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

