قانون

المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

تجيز المادة للخصوم إذا وقع غموض أو لبس في منطوق الحكم أن يطلبوا تفسيره من المحكمة التي أصدرته بصحيفة وفق إجراءات رفع الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 173 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا أفعل إذا كان منطوق الحكم غامضًا؟

يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيره.

كيف يُقدَّم طلب تفسير الحكم؟

بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ما أثر حكم التفسير؟

بحسب المادة 174 يُعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.