قانون

المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

معدّلة (1442هـ)

تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين.

ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية

ما هي الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؟

أحكام الأمور المستعجلة، وأحكام النفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية الصغير وتسليمه إلى حاضنه والتفريق بين الزوجين، وأحكام أجرة الخادم والصانع والعامل والمرضع والحاضن.

هل يشترط تقديم كفالة للتنفيذ المعجل؟

يكون التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.

هل يمكن وقف التنفيذ المعجل؟

نعم، تجيز المادة 170 للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقفه إذا رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/92) — 22/10/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 1442/10/22هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

ب - إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.

ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.