المادة 167 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تبين المادة أن خلف القاضي الذي انتهت ولايته قبل الحكم يستمر في القضية من حيث توقفت، ومتى يعتمد ما ضُبط سابقًا ومتى تُعاد المرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: أن تنتهي ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها، كأن يُنقل أو يتغير اختصاصه.
القاعدة: لخلفه أن يستمر في نظر القضية من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه، بعد أن يتلو على الخصوم ما تم ضبطه سابقًا.
مصير ما ضُبط سابقًا:
- إذا كان موقعًا بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود، فإن القاضي الجديد يعتمده.
- إذا كان غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو من القاضي، ولم يصدّق المترافعون عليه، فإن المرافعة تعاد من جديد.
ويتضح من النص أن إعادة المرافعة لا تكون لمجرد نقص التوقيع، بل حين يجتمع نقص التوقيع مع عدم تصديق المترافعين على ما ضُبط. ولذلك يُعد توقيع الخصوم على الضبط في كل جلسة أمرًا مهمًا لحفظ ما تم من إجراءات.
وتأتي هذه المادة بين المادة 166 الخاصة بإصدار صك الحكم وبياناته، والمادة 168 الخاصة بالصيغة التنفيذية لصك الحكم. ولتقدير أثر تغيير القاضي على قضية بعينها يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
كانت دعوى خالد ضد شريكه منظورة في جدة، ونُقل القاضي قبل النطق بالحكم. تلا القاضي الجديد على الطرفين ما ضُبط سابقًا، ولأن الضبط كان موقعًا من القاضي السابق والطرفين والشهود اعتمده واستمر في نظر القضية من حيث توقفت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا نُقل القاضي قبل الحكم في قضيتي؟
لخلفه أن يستمر في نظر القضية من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم.
متى تعاد المرافعة من جديد؟
إذا كان ما ضُبط غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو من القاضي، ولم يصدّق المترافعون عليه.
هل يعتمد القاضي الجديد الجلسات السابقة؟
يعتمدها إذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

