المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على المحكمة واجبين بعد النطق بالحكم:
الواجب الأول - تجاه جميع الخصوم: أن تُفهمهم بطرق الاعتراض المقررة على الحكم ومواعيدها، حتى لا يفوت أحدهم حقه في الاعتراض جهلًا به.
الواجب الثاني - تجاه من ينوبون عن غيرهم: وهم الأولياء والأوصياء والنظار وممثلو الأجهزة الحكومية ونحوهم. فإذا صدر الحكم:
- في غير مصلحة من ينوبون عنه، أو
- بأقل مما طلبوا،
فعلى المحكمة أن تُفهمهم بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق، وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
ويلاحظ أن الواجب الثاني لا يقوم إلا بأحد شرطين: أن يصدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه، أو أن يصدر بأقل مما طلبوا.
ولم تذكر المادة مدد الاعتراض نفسها، بل أوجبت إفهام الخصوم بها. وتأتي بعد المادة 164 الخاصة بالنطق بالحكم علنًا، وقبل المادة 166 التي توجب إصدار صك الحكم خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق به. ولمعرفة الطريق الأنسب للاعتراض في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم في دعوى أقامها وصيّ على أيتام في المدينة المنورة، وقضى لهم بأقل مما طلبه. بعد النطق بالحكم أفهمت المحكمة الوصيّ بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق، وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف، كما أفهمت الطرفين بطرق الاعتراض ومواعيدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية
هل تخبرني المحكمة بمواعيد الاعتراض على الحكم؟
نعم، يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها.
متى يكون الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق؟
بحسب هذه المادة، إذا صدر في غير مصلحة من ينوب عنه الولي أو الوصي أو الناظر أو ممثل الجهة الحكومية ونحوهم، أو بأقل مما طلبوا.
من يرفع القضية إلى محكمة الاستئناف في هذه الحالة؟
تنص المادة على أن المحكمة تُفهمهم بأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

