قانون

المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

توجب المادة بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه، ثم توقيعه من القاضي أو القضاة المشاركين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 163 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجب أن يذكر القاضي أسباب الحكم؟

نعم، توجب المادة تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُني عليها.

من يوقع على الحكم المدون في الضبط؟

القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

متى يُدوَّن الحكم؟

بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية.

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.