المادة 161 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تمنع المادة المحكمة أثناء المداولة من سماع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة مبدأ المساواة بين الخصوم ومواجهة كل منهما بما يقدمه الآخر، وذلك في مرحلة دقيقة هي مرحلة المداولة التي تسبق إصدار الحكم.
ومضمون المادة أن المحكمة لا يجوز لها أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا إذا كان الخصم الآخر حاضرًا. فإذا احتاجت المحكمة إلى إيضاح من أحد الطرفين في هذه المرحلة، فلا يكون ذلك في غياب الطرف الآخر.
والغاية من ذلك:
- ألّا يتأثر الحكم بكلام لم يطّلع عليه الخصم الآخر ولم يتمكن من الرد عليه.
- أن يبقى الخصمان على قدم المساواة حتى صدور الحكم.
وتأتي المادة في سياق المادة 160 التي تجعل المداولة سرية عند تعدد القضاة وتقصرها على من سمعوا المرافعة، والمادة 162 التي تبين كيف يصدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية.
وعمليًا، على الخصم الذي يرغب في إيضاح أمر بعد قفل باب المرافعة أن يدرك أن المحكمة لا تسمعه منفردًا أثناء المداولة. ولمعرفة الطريق المناسب في قضية معينة يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
بعد قفل باب المرافعة في نزاع تجاري بالرياض، أراد ممثل إحدى الشركتين أن يقدم للدائرة توضيحًا إضافيًا. لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع هذا التوضيح إلا بحضور ممثل الشركة الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن أن تسمع المحكمة أحد الخصوم وحده أثناء المداولة؟
لا، لا يجوز لها أثناء المداولة سماع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
ما الحكمة من هذا المنع؟
ضمان المساواة بين الخصمين وعدم بناء الحكم على أقوال لم يطلع عليها الطرف الآخر.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

