قانون

المادة 160 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

تجعل المادة المداولة في الأحكام سرية عند تعدد القضاة، وتقصر المشاركة فيها على القضاة الذين سمعوا المرافعة، باستثناء ما ورد في المادة 162.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 160 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام المرافعات الشرعية

هل المداولة بين القضاة علنية؟

لا، إذا تعدد القضاة فالمداولة في الأحكام سرية بنص المادة.

من يشترك في المداولة؟

القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط، باستثناء ما ورد في المادة 162 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.