المادة 48 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
هذه المادة خطوة إجرائية تلي إرسال ملف الاعتراض من محكمة الاستئناف الإدارية وفق المادة 47، وفيها أمران:
- القيد الفوري: تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها.
- تبليغ المعترض ضده: يُبلَّغ الطرف المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
ويعني القيد في يوم الوصول أن الاعتراض يدخل سجلات المحكمة الإدارية العليا دون تأخير، فلا يبقى الملف معلقاً بين المحكمتين. ثم يأتي دور التبليغ: والتبليغ يمكّن المعترض ضده من العلم بالاعتراض وأسبابه وطلبات المعترض، ليستعد للرد عليه. ولذلك ينبغي له عند تبليغه أن يتحقق من المواعيد التي يقررها النظام للمرحلة التالية.
ويتصل ذلك بالمادة 49 التي تقرر أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر المحكمة بشروط، وبأن الاعتراض على حكم يقضي بفصل موظف يوقف تنفيذه.
ومن يُبلّغ بصحيفة اعتراض يُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم مبكراً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
متى يقيد الاعتراض في المحكمة الإدارية العليا؟
يقيد في يوم وصوله إلى الإدارة المختصة في المحكمة.
هل يبلغ المعترض ضده بالاعتراض؟
نعم، يبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض بعد قيدها في المحكمة الإدارية العليا.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
- المادة 50
تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

