قانون

المادة 46 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:

1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.

3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.

4 - المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما المستندات المطلوبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؟

إثبات صفة الممثل، وصور الصحيفة بعدد المعترض ضدهم، وصورة الحكم المعترض عليه وحكم المحكمة الإدارية إن أحال إليه، والمستندات المؤيدة.

متى يجب إرفاق حكم المحكمة الإدارية؟

إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.

ماذا لو كانت المستندات مقدمة في اعتراض آخر؟

يقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه للاطلاع عليها.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.