قانون

المادة 42 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثانية والأربعون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

تجيز المادة للمستأنف ضده رفع استئناف فرعي قبل إقفال المرافعة يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مسببة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما هو الاستئناف الفرعي في ديوان المظالم؟

استئناف يرفعه المستأنف ضده يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

متى يمكن رفع الاستئناف الفرعي؟

إلى ما قبل إقفال المرافعة، بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.

مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.