المادة 35 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تسد هذه المادة أي فراغ إجرائي عند الاعتراض على الأحكام. فالقاعدة أن الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية (وهي المحاكم التي تنظر الدعوى ابتداءً) تسري كذلك على الاعتراض أمام جهتين:
- محاكم الاستئناف الإدارية، التي تنظر الاستئناف على أحكام المحاكم الإدارية.
- المحكمة الإدارية العليا، التي يُرفع إليها الاعتراض على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية.
لكن هذا السريان مشروط بعبارة «فيما لم يرد فيه نص خاص»؛ فإذا وضع النظام حكماً خاصاً للاستئناف أو للاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، طُبّق ذلك الحكم الخاص. ومن أمثلة ذلك المادة 36 التي تبين كيف يُرفع الاستئناف وما تتضمنه صحيفته، ومع ذلك تحيل هي أيضاً إلى «الإجراءات المقررة لرفع الدعوى».
ويتسق ذلك مع المادة الأولى التي تقرر أن محاكم الديوان تتقيد في إجراءات نظر القضايا بما ورد في هذا النظام. وتذكّر المادة 34 بأن المحكوم عليه إذا اعترض وحده فلا يُضارّ باعتراضه.
ولمعرفة الإجراء المنطبق على اعتراض معيّن يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل لمحكمة الاستئناف الإدارية إجراءات مستقلة؟
لها أحكام خاصة في النظام، وما لم يرد فيه نص خاص تطبق عليه الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
هل تطبق إجراءات المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا؟
نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص بالاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 37
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
- المادة 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- المادة 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
- المادة 41
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

