المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثانية والثلاثون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية حجة على الكافة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة، إذ تنص على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.
معنى الحكم: الحكم بالإلغاء هو الحكم الذي يلغي قراراً إدارياً طُعن فيه. وكونه «حجة على الكافة» يعني أن أثره لا يقتصر على طرفي الدعوى، بل يحتج به تجاه الجميع.
الفرق عن غيره من الأحكام: الأحكام القضائية عادة تخص أطراف الدعوى. أما حكم الإلغاء فقد خصته هذه المادة بأن يكون حجة على الكافة. والنص يقصر هذه الحجية على «الأحكام الصادرة بالإلغاء»، ولم يذكر غيرها من الأحكام.
الصلة بالمواد الأخرى: تتناول المادة 9 دعوى إلغاء القرار الإداري، وتقرر أن رفعها لا يوقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك بناءً على طلب. أما هذه المادة فتتناول أثر الحكم بعد صدوره بالإلغاء.
ولا تبيّن المادة تفاصيل كيفية الاحتجاج بالحكم أو آثاره على من لم يكن طرفاً في الدعوى في كل حالة، ولذلك يحسن لمن يرى أنه متأثر بحكم إلغاء صدر في دعوى غيره أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما معنى أن حكم الإلغاء حجة على الكافة؟
أن الحكم الصادر بإلغاء القرار يحتج به تجاه الجميع، لا تجاه أطراف الدعوى وحدهم.
هل تنطبق الحجية على الكافة على كل أحكام ديوان المظالم؟
النص يقرر ذلك للأحكام الصادرة بالإلغاء.
مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه
- المادة 25
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محض
- المادة 26
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته
- المادة 27
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته
- المادة 28
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
- المادة 29
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه م
- المادة 30
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

