قانون

المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثانية والثلاثون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تقرر المادة أن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية حجة على الكافة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما معنى أن حكم الإلغاء حجة على الكافة؟

أن الحكم الصادر بإلغاء القرار يحتج به تجاه الجميع، لا تجاه أطراف الدعوى وحدهم.

هل تنطبق الحجية على الكافة على كل أحكام ديوان المظالم؟

النص يقرر ذلك للأحكام الصادرة بالإلغاء.

مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.